الحر العاملي
489
وسائل الشيعة ( آل البيت )
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله ( 1 ) ( 7136 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له ورواه البرقي في ( المحاسن ) ، عن أبي بصير ، مثله ( 1 ) . ( 7137 ) 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : له ( فصل لربك وانحر ) ( 1 ) قال : النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره ، وقال : لا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس ، ولا تلثم ، ولا تحتفز ( 2 ) ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 4 ) وفي كيفية الصلاة ( 5 ) ويأتي ما
--> ( 1 ) الكافي 3 : 300 / 6 . 2 - الكافي 3 : 320 / 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب الركوع . ( 1 ) المحاسن : 80 / 7 . 3 - الكافي 3 : 336 / 9 ، أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 3 من الباب 15 من أبواب القواطع ، وذيله في الحديث 4 من الباب 3 ، وفي الحديث 5 من الباب 6 من أبواب السجود . ( 1 ) الكوثر 108 : 2 . ( 2 ) في المصدر : ولا تختفر ، احتفز : جلس جلسة المستعجل يريد القيام غير متمكن من الأرض ( لسان العرب 5 : 337 ) . ( 3 ) التهذيب 2 : 84 / 309 . ( 4 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 من هذه الأبواب . ( 5 ) تقدم ما يدل على ذلك أيضا في الباب 1 من أبواب افعال الصلاة ، وفي الحديث 14 من الباب 8 من أبواب اعداد الفرائض ، وفي الباب 35 من أبواب مكان المصلي .